مسألة 1092 — كتاب الميراث
إذا كان للوارث الآخر المتّحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغيّر على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإنّ نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين - لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر، وأمّا إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته حيّاً، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكلٍّ من الأبوين السدس.
#الميراث#ميراث_الحمل#فرض_الوارث_الآخر