مسألة 200 — كتاب الطهارة

إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات كفى الإتيان بالوضوء وإن كان قد اغتسل ولم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.
#الطهارة#غسل_الجنابة#البلل_المشتبه#الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ