مسألة 0 — كتاب الطهارة
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه في الداخل وجب عليها الاستبراء ولا يجوز لها ترك العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوّثة بقيت على التحيّض - كما سيأتي - وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، إلّا مع اعتياد تخلّل النقاء على وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشرة من حين ابتدائه فإنّ عليها حينئذٍ أن تجمع بين أحكام الطاهرة والحائض على ما تقدّم. وكيفيّة الاستبراء أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدّم. وإذا تركت الاستبراء لعذر - من نسيان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن تركته - لا لعذر - صحّ غسلها أيضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نيّة القربة. وإن لم تتمكّن من الاستبراء - لظلمة أو عمى مثلاً - فحكمها البقاء على التحيّض حتّى تعلم بالنقاء، وإن كان الأحوط الأولى لها أن تجمع بين أحكام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحكام الحائض إلى أن تعلم بالنقاء فتعيد الغُسل وتقضي الصوم.
#الطهارة#الحيض#استبراء_الحائض#الاستظهار