مسألة 260 — كتاب الطهارة
يجب تغسيل الميّت وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقاً في الدفن ونحوه، والوليّ بالنسبة إلى الزوجة زوجها، وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميّت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أي الأبوين والأولاد في الطبقة الأُولى، والأجداد والإخوة في الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة. وإذا لم يكن للميّت وارث غير الإمام (عليه السلام) فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعيّ في تجهيزه، وإن لم يتيسّر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.
#الطهارة#أحكام_الأموات#غسل_الميت#ولي_الميت#طبقات_الإرث