مسألة 391 — كتاب الطهارة

ما يُشكّ في أنّ له نفساً سائلة، محكوم بطهارة خُرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله - كما تقدّم - وأمّا ما يُشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه. الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حَلّ أكل لحمه على الأحوط لزوماً، وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها على ما مرّ ، وأمّا منيّ ما ليس له نفس سائلة فطاهر . الرابع: ميتة الإنسان وكلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلّل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً، ويستثنى منها الشهيد ومَن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه.
#الطهارة#النجاسات#الأعيان_النجسة#المني#الميتة#النفس_السائلة#الشهيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ