مسألة 410 — كتاب الطهارة

الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، ويقصد بها ما يقابل مجرّد النداوة التي تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدّة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. وأمّا إذا كانا يابسين أو نديّين جافّين فلا يتنجّس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
#الطهارة#النجاسات#سراية_النجاسة#الرطوبة_المسرية#الملاقاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ