مسألة 466 — كتاب الطهارة

يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها - كاللون والريح -، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم ‏يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
#الطهارة#المطهرات#إزالة_النجاسة#اللون_والريح#زوال_العين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ