مسألة 520 — كتاب الصلاة
إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا كان واقفاً على الأرض فلا يجب سترها من تلك الجهة إلّا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه، فإنّه يجب حينئذٍ سترها من تلك الجهة أيضاً.
#الصلاة#ستر_العورة#الستر_من_التحت