مسألة 539 — كتاب الصلاة

إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، وعلى كلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق في مكان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن كان آثماً في الإزاحة.
#الصلاة#مكان_المصلي#المساجد#حق_السبق#المطاف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ