مسألة 549 — كتاب الصلاة

يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط لزوماً، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال إذا كانت ممّا لا يؤكل وإلّا فلا يجوز السجود عليها مطلقاً كقشر الخيار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها، وكذا التبن والقصيل والجتّ ونحوها. وأمّا ما لم‏ يتعارف أكله مع صلاحيّته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله فالأحوط لزوماً عدم السجود عليه، ومثله عقاقير الأدوية إلّا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه يجوز السجود عليه، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم‏ يُعدّ من المأكول عند غيرهم.
#الصلاة#السجود#ما_يصح_السجود_عليه#المأكول_والملبوس#النبات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ