إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصليّة والفرعيّة، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّي حتّى مع اليأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيّاً أو ضرريّاً.