مسألة 571 — كتاب الصلاة

يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها ولو مع وحدة ما في الذمّة، سواء أكان متميّزاً عن غيره خارجاً أم كان متميّزاً عنه بمجرّد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت الذمّة بفردين أو أزيد مع اختلافهما في الآثار كما إذا كان أحدهما موقّتاً دون الآخر . وأمّا مع عدم الاختلاف في الآثار فلا يلزم التّعيين كما لو نذر صلاة ركعتين مكرّراً فإنّه لا يجب التّعيين في مثله، ويكفي في التّعيين في المقامين القصد الإجماليّ، ولا يعتبر إحراز العنوان تفصيلاً، فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أوّلاً من الفريضتين بعد الزوال، وكذا يكفي فيما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائيّة وأُخرى قضائيّة مثلاً أن يقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهكذا في سائر الموارد.
#الصلاة#النية#التعيين#القصد_الإجمالي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ