مسألة 586 — كتاب الصلاة
يستحبّ للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقيّة، ويستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع حتّى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبّابة قريب شحمة الأذن.
#الصلاة#تكبيرة_الإحرام#رفع_اليدين#المستحبات#الجهر