مسألة 587 — كتاب الصلاة

إذا كبّر ثُمَّ شكّ في أنّها تكبيرة الإحرام أو للركوع، بنى على الأُولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكّه بعد الهويّ إلى الركوع، وإن شكّ في صحّتها بنى على الصحّة، وإن شكّ في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة بنى على وقوعها.
#الصلاة#تكبيرة_الإحرام#الشك#قاعدة_التجاوز#البناء_على_الصحة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ