مسألة 597 — كتاب الصلاة
تجب السورة في الفريضة - على ما مرّ - وإن صارت نافلة كالمعادة، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيّتها.
#الصلاة#القراءة#السورة#النوافل#الفريضة