مسألة 627 — كتاب الصلاة

إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءاً للصلاة ولو ارتكازاً لم‏ يجتزئ به وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أوّل الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الأُوليين، فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلاً - بتخيّل أنّه في الركعة الأُولى فذكر أنّه في الثانية، وكذلك العكس.
#الصلاة#القراءة#التسبيحات_الأربع#سبق_اللسان#الغفلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ