مسألة 711 — كتاب الصلاة

يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل الركوع العاشر، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلّا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.
#الصلاة#صلاة_الآيات#القنوت#المستحبات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ