مسألة 737 — كتاب الصلاة
الأحوط وجوباً لوليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن يقضي ما فات أباه المؤمن من الفرائض اليوميّة وغيرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمكّن الأب من قضائه ولم -يقضه، فلا يجب عليه قضاء ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً لجهل لا يعذر فيه وما لم يتمكّن من قضائه لضيق الوقت أو غيره، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي عنه جميع ذلك، كما أنّ الأحوط الأولى القضاء عن الأُمّ أيضاً.
#الصلاة#قضاء_الولي#الولد_الأكبر#قضاء_الوالدين#الفوائت