مسألة 754 — كتاب الصلاة

يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
#الصلاة#الاستئجار#الجهر_والإخفات#النيابة#الرجل_والمرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ