مسألة 75 — كتاب الطهارة
الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها بل يكفي غَسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا. الثاني: يجب غَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثُمَّ الأسفل منهما فالأسفل - عرفاً - إلى أطراف الأصابع. والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلّا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصليّة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليّة غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما.
#الطهارة#الوضوء#أجزاء_الوضوء#غسل_اليدين#مقطوع_اليد