مسألة 820 — كتاب الصلاة
إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها فالأحوط لزوماً العود إلى القيام بعد الإتيان بالذكر الواجب ولكن يترك القنوت، وهكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهّد معه وهكذا في نظائر ذلك، وإن نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه سهواً أتى به المأموم.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#المتابعة#سهو_الإمام#القنوت#التشهد