مسألة 851 — كتاب الصلاة
المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف، والظاهر صدقها بعروض الشكّ أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواسّ وعدمه زيادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا كان الشخص في الحالات العاديّة لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلّا ويشكّ في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشكّ.
#الصلاة#الشك_في_الصلاة#كثير_الشك#العرف