مسألة 886 — كتاب الصلاة
تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة وبالشياع وما في حكمه ممّا يفيد الاطمئنان، ولا يثبت بخبر الواحد وإن كان عدلاً ما لم يوجب الوثوق، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار وإن لم يستلزم الحرج، وإذا شكّ غير المجتهد في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
#الصلاة#صلاة_المسافر#المسافة_الشرعية#البينة#الاحتياط#الشياع