مسألة 896 — كتاب الصلاة
لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلّاً، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولكن لا يجب عليه الإخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقي على التمام.
#الصلاة#صلاة_المسافر#قصد_المسافة#التابع#الزوجة#الشك