مسألة 906 — كتاب الصلاة
إذا سافر للصيد لهواً - كما يستعمله أبناء الدنيا - أتمّ الصلاة في ذهابه، وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة ولم يكن كالذهاب للصيد لهواً، أمّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للتجارة فحكمه التقصير، ولا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر، والأحوط لزوماً في غير السفر للصيد اللهويّ ـــ من السفر الذي يعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائيّة ـــ الجمع بين القصر والتمام.
#الصلاة#صلاة_المسافر#سفر_الصيد#اللهو#التمام#القصر