رواية 1000 — أبواب الصلاة وحدودها
وفي رواية ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة « أن الصادق عليهالسلام قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثير عليه السهو ». ٩٩١ وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة » . والأصل في السهو أن من سها في الركعتين الأولتين من كل صلاة فعليه الإعادة ومن شك في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ، ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر ، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص.
#تعريف_كثرة_السهو#الخمسة_التي_لا_تعاد_لها_الصلاة#قاعدة_الأخذ_بالأكثر_عند_الشك#أحكام_السهو