رواية 1006 — أبواب الصلاة وحدودها
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « تقول في سجدتي السهو » بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد « قال : وسمعته مرة أخرى يقول » بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن شك في أذانه وقد أقام الصلاة فليمض ، ومن شك في الإقامة بعد ما كبر فليمض ، ومن شك في التكبير بعد ما قرأ فليمض ، ومن شك في القراءة بعد ما ركع فليمض ، ومن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وكل شئ شك فيه وقد دخل في حالة أخرى فليمض ، ولا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن استيقن أنه ترك الأذان والإقامة ثم ذكر ولم يكن [ قد ] قرأ عامة السورة فلا بأس بترك الاذان فليصل على النبي صلىاللهعليهوآله وليقل : قد قامت الصلاة [ قد قامت الصلاة ] ومن استيقن أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن .
#دعاء_سجدتي_السهو#قاعدة_عدم_الالتفات_للشك_بعد_تجاوز_المحل#أحكام_السهو