رواية 1012 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا ش ئ عليه وقد تمت صلاته ، فقال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين [ في الأخيرتين ] ولا شئ عليه ».
#حكم_تعمد_أو_نسيان_الجهر_والإخفات#تدارك_نسيان_القراءة_في_الأوليين#أحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ