رواية 1024 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ».
#صلاة_الاحتياط_عند_الشك_بين_ركعتين_وأربع#أحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ