رواية 1026 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة ».
#معالجة_الشك_في_الجلوس_عند_زيادة_ركعة#أحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ