رواية 1035 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ».
#ترجيح_اليقين_السابق_على_الشك_اللاحق#أحكام_السهو
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ