رواية 1037 — أبواب الصلاة وحدودها
وفي نوادر إبراهيم بن هاشم أنه سئل أبو عبد الله عليهالسلام « عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال : ليس على الامام [ سهو ] إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة [و] الاخذ بالجزم ». وإن نسيت صلاة ولا تدري أي صلاة هي فصل ركعتين ، وثلاث ركعات ، وأربع ركعات ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت أربعا ، وإن كانت المغرب تكون قد صليت ثلاثا ، وإن كان الغداة تكون قد صليت ركعتين. وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت : « أقيموا صفوفكم » فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو .
#بطلان_الصلاة_بالقهقهة_لا_بالكلام_سهوا#ترتيب_قضاء_الصلوات_الفائتة_عند_ضيق_الوقت#أحكام_السهو