رواية 1147 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأله حفص بن سالم « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ».
#القيام_عند_الإقامة_ولو_تأخر_الإمام#الجماعة_وفضلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ