رواية 1168 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ ». فنقول : ان كانت الصلاة جهرية فان سمع في أولييها ولو همهمة سقطت القراءة فيهما اجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان ، والثاني الكراهة وهو قول المحقق والشهيد ، وان لم تسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبى الصلاح الوجوب وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والمشهور الاستحباب ، وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو الحمد وحدها؟ قولان صرح الشيخ بالثاني. وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة ، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ ، والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف. وان كانت اخفاتية ففيها أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا وهو الظاهر من كلام العلامة في الارشاد ، وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ (ره) وثالثها سقوط القراءة في
#تفصيل_حكم_القراءة_خلف_الإمام_حسب_السماع#الجماعة_وفضلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ