رواية 1192 — أبواب الصلاة وحدودها
وروى داود بن الحصين عنه أنه قال : « لا يؤم الحضري المسافر ، ولا يؤم المسافر الحضري ، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ».
#عدم_تطابق_إمامة_المسافر_والحاضر#الجماعة_وفضلها