رواية 1197 — أبواب الصلاة وحدودها

وقال الصادق عليه‌السلام « يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث وقوله عليه‌السلام في هذا الخبر « فإذا قمت فكبر » إذا حمل الصلاة على الثنائية فالمشهور حينئذ أن يبنى على تلك التكبيرة ويعتد بها ويمكن الجمع بأنه إذا قصد الاستحباب بالتكبيرة الأولى ومجرد ادراك فضل الجماعة فلابد من تكبيرة الافتتاح بعد القيام وان قصد بالأولى الافتتاح لم يحتج إلى التجديد ، فالحديث يحمل على الأول والمشهور الثاني ، ولو حملت الصلاة على الرباعية أو الثلاثية فلتحمل التكبيرة الأولى على الاستحباب أيضا وزيادة فضل الجماعة ( مراد ). وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ينبغي أن يحمل على أنه إحدى التكبيرتين غير تكبيرة الافتتاح فان زيادة الركن مبطل على المشهور وحمل الثانية على الاستحباب أظهر ، ويمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح وتكون الأولى لادراك فضيلة الجماعة فقط لا بقصد كونها تكبيرة الاحرام ويقطعها بالسلام. * عن الباقر عليه‌السلام قال لي : « إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة فلا تدخل معهم ». وقد أجيب بأنه محمول على الكراهة لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز اللحوق في الركوع. النفس ». ومن صلى مخالف فقرأ السجدة ولم يسجد فليؤم برأسه. وإذ قال الام « سمع الله لمن حمده » قال الذين خلفه « الحمد لله رب العالمين » ويخفضون أصواتهم ، وإن كان معهم قال : « ربنا لك الحمد ».
#تفاصيل_الاقتداء_بالمخالفين_وأجوبة_الرفع#الجماعة_وفضلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ