رواية 1203 — أبواب الصلاة وحدودها
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يكون خلف إمام فيطول التشهد فأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف بصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ». وعلى الامام أن لا يقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة ، فإن قام فلا شئ عليه. وقال أبي ـ رحمهالله ـ في رسالته ألي : إن خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم في أي حال كنت في الصلاة وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم وتوض وأعد صلاتك .
#حكم_مفارقة_الإمام_لعذر_عاجل#حكم_حدث_الإمام_أثناء_الصلاة#الجماعة_وفضلها