رواية 1207 — أبواب الصلاة وحدودها

وقال زرارة لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها » .
#حكم_إمامة_من_لم_ينو_الصلاة_لنفسه#الجماعة_وفضلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ