رواية 1209 — أبواب الصلاة وحدودها
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه . ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال : هذا عنه موضوع » .
#موت_الإمام_أثناء_الصلاة_واستخلاف_غيره#عدم_وجوب_إعلام_المأمومين_بحدث_الإمام#الجماعة_وفضلها