رواية 1248 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم ، فركع الامام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة فيسجد بها ثم تشهد وسلم ، وإن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنها للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ».
#تفصيل_قضاء_الركعات_عند_الزحام_الشديد#وجوب_الجمعة_وفضلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ