وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ، [ ف ] قال : إذا خاف الصبح فلا بأس به ».