رواية 140 — المقدمة

وفي رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال : فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة ». ومن شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن قام عن مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ ، ومن شك في الحدث وكان على يقين من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن ، ومن كان على يقين من الوضوء والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ .
#ترك_الوضوء_والشك_فيه#نسيان_مسح_الرأس#قاعدة_اليقين_لا_ينقض_بالشك#الشك_في_الوضوء_والحدث#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ