رواية 1416 — أبواب الصلاة وحدودها
وروي « أن من قرأ في الوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد قيل له أبشر يا عبد الله فقد قبل الله وترك » . والقنوت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، والقراءة بها جهارا. والقنوت في الوتر قبل الركوع. وإن قمت ولم يكن عليك من الوقت بقدر ما تصلي فيه صلاة الليل على ما تريد فصلها وأدرجها إدراجا ، والادراج أن تقرأ في كل ركعة الحمد وحدها ، فإن خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين وأوتر بالثالثة ، وإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر وقد مضى الوقت بما فيه. وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع . وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ، ولا يتخذ ذلك عادة . وإذا كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة وصلاة ليلتك فابدأ بالفائتة فصل ثم صل صلاة ليلتك ، فإن كان الوقت وفيه ج ١ ص ٢٣٢ عن في الصحيح سليمان بن خالد قال : « قال : لي أبو عبد الله عليهالسلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر ، قال : قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة ». وحمل الشيخ أمثال هذه الأخبار على الرخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره ، وقال : إنما يجوز ذلك إذا كان تأخيره للاشتغال بشئ من العبادات. أقول : هذا الحمل إنما كان لورود النهى عن التطوع في وقت الفريضة في اخبار. بقدر ما تصلي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء ، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد أو بعد ذلك.
#فضل_قراءة_المعوذتين_والإخلاص_في_الوتر#موضع_القنوت_قبل_الركوع#ترتيب_قضاء_الفائتة_قبل_صلاة_الليل#صلاة_الليل