رواية 1432 — أبواب الصلاة وحدودها
وروي عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ، ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة » . ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجة ويحدث وضوءا ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة.
#جواز_الفصل_بين_ركعتي_الوتر_وركعته_الأخيرة_بقضاء_حاجة#دعاء_قنوت_الوتر