رواية 1433 — أبواب الصلاة وحدودها

وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن القنوت في الوتر ، قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : لا ». قال مصنف هذا الكتاب : حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع ، وإنما منع الصادق عليه‌السلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها فإذا فرغ الانسان من الوتر صلى ركعتي الفجر.
#استثناء_الوتر_والغداة_من_قضاء_القنوت_بعد_الركوع#دعاء_قنوت_الوتر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ