رواية 1493 — أبواب الصلاة وحدودها

وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أردت الشخوص في وقال في الشرايع : إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو أشبه. أقول روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٩٢ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) « أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى : انه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له ». وقال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد ابن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنه عليه‌السلام اكتفى بخطبتين لهما لان خطبة العيد بعد صلاته وخطبة الجمعة قبلها فاكتفى بخطبتين لهما ، ويحتمل أن يكون المراد بالجمع فراغه عليه‌السلام عن خطبة العيد عند الزوال فلما فرغ زالت وشرع في خطبة الجمعة لئلا يلزم المحذور ان ويكون الجمع تجوزا. يوم العيد فانفجر الفجر وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » .
#وجوب_تأخير_السفر_لحضور_عيد_دخل_وقته#صلاة_العيدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ