رواية 1505 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال » في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : يقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة؟ قال : نعم والعمامة أحب إلي.
#جواز_صلاة_العيد_بعدد_قليل_كالجمعة#استحباب_العمامة_في_صلاة_العيد#صلاة_العيدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ