رواية 1558 — أبواب الصلاة وحدودها

وروي عن علي بن الريان أنه قال : « كتبت إلى الماضي الأخير عليه‌السلام أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليه‌السلام ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه‌السلام : بلى إن قطعه عن ذلك أمر لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله ».
#جواز_إتمام_صلاة_جعفر_بعد_انقطاع_ضروري#صلاة_الحبوة_والتسبيح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ