رواية 1656 — أبواب الزكاة
وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول .
#تفصيل_نصاب_ونسبة_زكاة_الحبوب_والثمار#زكاة_الغلات