رواية 1845 — كتاب الصوم

وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له [أن يصوم] ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » .
#حرية_التطوع_بالصيام_حتى_العصر#صوم_التطوع_وثوابه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ